||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :66
من الضيوف : 66
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35412938
عدد الزيارات اليوم : 16053
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار دأحمد براك يصدر قرارا بإنشاء نيابة الجرائم المعلوماتية ( الالكترونية)

قانون- صدر النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم الاثنين قرارا بتكليف أعضاء نيابة عامة لمتابعة القضايا المتعلقة بمكافحة الجرائم المعلوماتية (الالكترونية)،

ويأتي ذلك عطفا على قرار سابق بإنشاء نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية في مكتب النائب العام، وعليه واستنادا الى قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وقانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وطبقا للصلاحيات المقررة، فقد تم تكليف أعضاء نيابة عامة من وكلاء ومعاونين في كل  نيابة جزئية بمختلف المحافظات بالإضافة الى تكليف رئيس ووكيل نيابة في مكتب النائب العام لمتابعة قضايا الجرائم الالكترونية الواردة الى النيابة العامة.

وتأتي هذه الخطوة الهامة تماشيا مع تطور الجريمة في فلسطين وترسيخا لرؤية ورسالة النيابة العامة في مواكبة التطور في الجريمة كما ونوعا، وجاء القرار بتكليف الاعضاء التالية اسمائهم.

 

أولاً  مكتب النائب العام يكلف :

1 – رئيس النيابة العامة : الأستاذة نسرين زينة رشماوي وما تكلف به من أعمال.

2 - وكيل النيابة  : الأستاذ إبراهيم حمودة وما يكلف به من أعمال.

ثانياً – نيابة رام الله يكلف:

1 - وكيل النيابة  : الأستاذ سامر المصري بالإضافة إلى عمله .

2 - معاون النيابة: الأستاذ بشار النتشة بالإضافة إلى عمله.

ثالثا_ نيابة بيت لحم يكلف:

1 _ وكيل النيابة  : الأستاذ رامي الشيخ بالإضافة إلى عمله.

2 - معاون النيابة  : الأستاذ محمد مسعد بالإضافة إلى عمله.

رابعاً _ نيابة الخليل يكلف :

1 - وكيل النيابة  : الأستاذ عبد الجواد أبو عيشة بالإضافة إلى عمله.

2 -  معاون النيابة  : الأستاذ رامي شريعة بالإضافة إلى عمله.

خامساً- نيابة دورا يكلف:

1 - وكيل النيابة  : الأستاذة ميساء خلاف بالإضافة إلى عملها.

2 - معاون النيابة  : الأستاذ خالد قراقع بالإضافة إلى عمله.

سادساً-_نيابة حلحول يكلف:

1- وكيل النيابة  : الأستاذ مجدي قريع  بالإضافة إلى عمله.

2- معاون النيابة  : الأستاذ طارق طميزة  بالإضافة إلى عمله.

سابعاً  – نيابة يطا يكلف :

1- وكيل النيابة  : الأستاذ مجدي الرجبي بالإضافة إلى عمله.

2 - معاون النيابة  : الأستاذ محمد عوض  بالإضافة إلى عمله.

ثامناً - نيابة نابلس يكلف:

1 - وكيل النيابة  : الأستاذ وضاح خليل بالإضافة إلى عمله.

2 - معاون النيابة  : الأستاذ أحمد أبو شنب بالإضافة إلى عمله.

تاسعاً- نيابة قلقيلية يكلف :

1 – وكيل النيابة  : الأستاذ روحي كتانة بالإضافة إلى عمله.

2 - معاون النيابة  : الأستاذ علاء سلامة بالإضافة إلى عمله

عاشراً- نيابة أريحا يكلف:

1 - وكيل النيابة  : الأستاذ إياد عبده بالإضافة إلى عمله.

2 - معاون النيابة  : الأستاذ علاء الشرافي بالإضافة إلى عمله.

إحدى عشر – نيابة جنين يكلف :

1 - وكيل النيابة  : الأستاذ بهاء ياسين بالإضافة إلى عمله.

2 - معاون النيابة  : الأستاذة سهير عبيد  بالإضافة إلى عملها.

إثنا عشر- نيابة سلفيت يكلف :

1 - وكيل النيابة الأستاذ سفيان أبو زهيرة بالإضافة إلى عمله.

2 - معاون النيابة  : الأستاذ عماد حماد بالإضافة إلى عمله.

ثلاثة عشر – نيابة طولكرم يكلف :

1 - وكيل النيابة  : الأستاذ علي معاني بالإضافة إلى عمله.

2 - معاون النيابة  : الأستاذ عيسى برهم بالإضافة إلى عمله.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-01-2017 09:04 مساء  الزوار: 315    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved