||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35376886
عدد الزيارات اليوم : 4638
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة الفلسطينية تشارك في ورشة عمل حول آليات تعويض مصابي حوادث الطرق في المملكة الاردنية

قانون-  في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في القضايا المدنية شاركت النيابة العامة الفلسطينية وتحت إشراف عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك

في ورشة عمل عقدت في المملكة الاردنية الهاشمية "عمان"  وذلك للفترة الواقعة بين 22-24/12/2016 والمنظمة من قبل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق  بالتعاون مع معهد التأمين العربي بموضوع مبادئ التأمين والتعويض وذلك بمشاركة أربعة عشر عضو نيابة برئاسة الاستاذ رامي حلبية رئيس نيابة دعاوى الحكومة .

حيث قام المدير العام لصندوق تعويض مصابي الحوادث الاستاذ وضاح الخطيب ومديرة الدائرة القانونية الأستاذة نفين ابو عيد بتقديم عرض مفصل عن الصندوق ودوره القانوني والاجتماعي واهم التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الصندوق ،اضافة للحديث عن اسس التعاون بين النيابة العامة وصندوق تعويض مصابي حوادث الطرق في مواجهة كافة المعيقات التي تواجه عمل الصندوق من أجل ترسيخ التعاون المتبادل.

ومن جانب اخر قدم الرئيس التنفيذي لمعهد التأمين العربي والخبير في  مجال التأمين والتشريعات الاستاذ حسين العجمي شرح مفصل حول مبادئ التامين (منتهى حسن النية- السبب المباشر- التعويض – الحلول- المشاركة) وآلية المصلحة التأمينية وطرق التعويضات وآلية تأمين المركبات، اضافة الى تعريفهم بتشريعات التامين وقانون التأمين الفلسطيني واستنادها لمبادئ التأمين، اضافة الى أسس عمل الجهات الرقابية على أعمال التأمين.    

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-12-2016 10:03 مساء  الزوار: 317    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved