||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35379626
عدد الزيارات اليوم : 7378
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية اريحا تصدر أحكاما في قضايا قتل عمد وقتل قصد وشروع بالقتل

قانون-أصدرت محكمة بداية أريحا اليوم واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة حكما بحق المدانة (خ.ب) بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328/1 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

 وكذلك أدانت المحكمة المتهم ( س.ج) بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف، فيما ادانت المتهم (ع. ج) بتهمة القتل القصد وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، وكذلك ادانته بتهمة الشروع بالقتل القصد والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف على أن تطبق العقوبة الاشد.

وكذلك ادانت محكمة البداية المتهم (أ.ج) بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافا للمادة 326 من ذات القانون وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف، فيما ادانت المحكمة المتهم (ع .ج) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف عن تهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 من ذات القانون.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيهما كل من وكلاء النيابة العامة الاستاذ اياد عبدو، والاستاذ أسعد قاسم.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-12-2016 06:42 مساء  الزوار: 690    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved