|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الترشح لجائزة التميّز في المساعدة القانونية
قانون- تعلن نقابة المحامين النظاميين بالشراكة مع "سواسية"، البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة " تعزيز سيادة القانون في فلسطين" تعلن نقابة المحامين النظاميين بالشراكة مع "سواسية"، البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة " تعزيز سيادة القانون في فلسطين" عن فتح باب الترشح لجائزة التميّز تكريما للمحامين/ات ممن يسلكون سبلا خلاقة لتعزيز وصول الفئات ذوي الدخل المحدود للعدالة، وذلك عن طريق تقديم خدمات قانونية مجانية حسب التفاصيل التالي: التأهل للجائزة؟ شروط الترشح: معايير تميز يتم أخذها بعين الاعتبار آلية الترشح: سيتم تشكيل لجنة تحكيم من قبل رئيس لجنة المساعدة القانونية للنظر بالطلبات المقدمة. يفتح باب استقبال الطلبات من تاريخ هذا الإعلان لغاية تاريخ 31.12.2016 الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 25-12-2016 10:35 مساء الزوار: 373 التعليقات: 0
|