|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- دعوة للمشاركة في ورش عمل تدريبية حول الممارسات الفضلى في المساعدة القانونية محافظة الخليل تعلن نقابة المحامين وبدعم من البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة (سواسية): تعزيز سيادة القانون "العدالة والامن للشعب الفلسطيني"، عن تنظيم ورشة عمل تدريبية حول "تعميم الممارسات الفضلى في المساعدة القانونية للاحداث والنساء والفئات ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على الوصول للعدالة، وذلك بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال DCI، والمؤسسة القانونية الدولية ILF، ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي WCLAC . مدة الورشة التدريبية: يوم واحد آخر موعد لاستقبال الطلبات 28/12/2016، علما أن العدد محدود والاولوية لأول 25 طلب. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 25-12-2016 10:23 مساء الزوار: 708 التعليقات: 0
|