|| |
|
||||
النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي القنصل الايطالي العام السيد فابيو سوكولوتشي
قانون- بحث النائب العام الفلسطيني المستشار د. أحمد براك مع القنصل الايطالي العام في القدس السيد فابيو سوكولوتشي تعزيز التعاون المشترك، جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين في مكتب النائب العام، بحضور مديرة التعاون الانمائي الايطالي السيدة كريستينا ناتولي، ورئيس النيابة العامة ورئيس ادارة التخطيط والسياسات أ.خالد عواد، حيث ناقش الطرفان سبل وآليات التعاون بين النيابة العامة الفلسطينية والجانب الايطالي، بالإضافة الى الحديث حول مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة في ايطاليا، مع التأكيد على أهمية الدعم المقدم من الشركاء الخارجيين والذي يستهدف عمل النيابة العامة ويسهم في رفع كفاءة وقدرات كافة أعضاء النيابة العامة في مجالات مختلفة. من جانبه وعد القنصل الايطالي العام بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للنيابة العامة الفلسطينية لتطوير العلاقة بين الطرفين للمضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة على وجه الخصوص، معرباً عن امتنانه وفخره لما وصلت إليه النيابة العامة الفلسطينية في تحقيق سيادة القانون. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 05-12-2016 10:47 مساء الزوار: 360 التعليقات: 0
|