||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35320182
عدد الزيارات اليوم : 11880
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة استئناف رام الله تصدر 5 أحكام في قضايا قتل وخيانة وتزوير وتسويق مواد فاسدة والشروع بالسرقة

قانون- أصدرت محكمة استئناف رام الله، خمسة أحكام بالحبس في قضايا شروع بالقتل، والخيانة والشروع بالسرقة وتسويق مواد فاسدة وإدخال اوراق مالية مزورة وتداولها في مدينة رام الله،

وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها وكيلة نيابة الاستئناف أ.فاطمة الكحلة وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم مع توصية بتشديد العقوبة.

حيث أدانت محكمة الاستئناف المتهم (ط.ب) من مدينة رام الله بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكذلك ادانت المحكمة المتهم (ط.د) من مدينة رام الله بتهمة الخيانة خلافا لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.

فيما اصدرت محكمة الاستئناف حكما بحق المتهمين (م.ع) و(ر.ر) من مدينة رام الله بالحبس مدة سنتين ونصف عملا بقانون العقوبات 240 لسنة 60، عن تهمة ادخال اوراق مالية مزورة وتداولها. 

وأيضا  ادانت المحكمة المتهم (ع.ع) من مدينة رام الله بتهمة تسويق مواد فاسدة وتغريمه مبلغ 1,000 دينار اردني عملا بقانون حماية المستهلك الفلسطيني 275 رقم 21 لسنة 2005.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (أ.ع) من مدينة نابلس  بتهمة الشروع بالسرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 401/2 بدلالة المواد 76 و 70 من قانون العقوبات لسنة 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 05-12-2016 07:51 مساء  الزوار: 488    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved