||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :75
من الضيوف : 75
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35473755
عدد الزيارات اليوم : 11937
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد دورة تدريبية لأمناء الصناديق في النيابات الجزئية

قانون- استكمالا لقرارات عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك والقاضي بإنشاء صناديق نثرية في كافة النيابات الجزئية

افتتحت النيابة العامة اليوم دورة تدريبية لرؤساء الالام في النيابات الجزئية من مختلف المحافظات الذين تم تكليفهم بمهام أمناء الصناديق في النيابات، حيث تطرق النائب العام في افتتاح التدريب الى كافة الاجراءات والخطوات التطويرية التي تقوم بها النيابة العامة في الشق الاداري وأهمية ذلك في الارتقاء وتميز النيابة العامة، وجاء اللقاء بحضور رئيس النيابة العامة ورئيس ادارة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام أ. خالد عواد، والمستشار القانوني أ. عامر شاهين.

وأكد عطوفته على اهتمامه الكبير بالموظفين الاداريين العاملين في النيابة العامة والعمل على تعزيزهم وتطوير ادائهم وتمكينهم وظيفيا، مشيدا بعمل رؤساء الاقلام وأهمية ما يقومون به في مساعدة رؤساء النيابات في مسؤولياتهم الادارية.

علما ان التدريب أشرف عليه ونفذه كل من مدير الشؤون المالية في مكتب النائب العام أ.محمود الخليلي، والمراقب المالي أ. سماح عودة، والمحاسبة وأمينة الصندوق الرئيسي أ. هبة طميزي.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 26-11-2016 09:37 مساء  الزوار: 407    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ نعل خير من الحفا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved