|| |
|
||||
نيابة حماية الاسرة من العنف تعقد الاجتماع الاول لأعضائها الجدد
قانون- عقدت نيابة حماية الاسرة من العنف اجتماعها الاول لأعضاء النيابة العامة الجدد من وكلاء ومعاونين والمكلفين بالتحقيق والترافع فيها، حيث ادار الجزء الاول من اللقاء رئيسة نيابة حماية الاسرة من العنف أ. دارين صالحية مرحبة بالأعضاء الجدد وبيان اختصاصات نيابة حماية الاسرة من العنف والمسؤوليات الملقاة على عاتق اعضاء النيابة العامة في حدود الاختصاصات المستمدة من قانون السلطة القضائية من حيث الاشراف والتبعية وكذلك الهيكل التنظيمي من حيث التنسيق بين النيابات المختصة في المحافظات ونيابة حماية الاسرة، كذلك تم اطلاع الاعضاء الجدد على الخطط التدريبية المستقبلية والتي أهمها التدريب في جامعة بيرزيت على استخدام الادوات الدستورية في الترافع في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. وادار القسم الثاني من الاجتماع وكيل نيابة حماية الاسرة من العنف أ. عمر السقا، وتطرق الى المفاهيم الاساسية في عمل النيابة العامة كمفهوم الاسرة ومؤتمر الحالة والنوع الاجتماعي ونموذج تقييم الخطورة والعناصر الاساسية التي يتوجب مراعاتها لدى التعامل مع ضحايا العنف من النساء، وتم كذلك سماع الاحتياجات التدريبية وأهم المعيقات. وخرج اللقاء بتوصيات منها ضرورة عقد اجتماع دوري لأعضاء نيابة حماية الاسرة من العنف وان يكون جزء من التدريب من اعضاء النيابة العامة المختصين من خلال طرح ملفات جزائية تم التحقيق فيها للاطلاع على اساليب ومهارات التحقيق والممارسات الفضلى، بالاضافة الى الحصول على تدريبات متخصصة لبناء قدراتهم للتعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 26-11-2016 09:27 مساء الزوار: 363 التعليقات: 0
|