||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459554
عدد الزيارات اليوم : 9894
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية رام الله تدين متهمين في قضايا قتل وهتك عرض وسرقة

قانون- أدانت محكمة بداية رام الله اليوم الثلاثاء، متهمين في قضايا قتل وهتك عرض وسرقة.

واستندت المحكمة الى البينات التي قدمتها النيابة العامة ضد المتهم (أ.ط) بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.

وكذلك أدانت المحكمة متهما آخر في قضية هتك عرض خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس 10 سنوات، اضافة لادانته بقضية سرقة خلافا لأحكام المادة 401 من ذات القانون والحكم عليه بالحبس 7 سنوات غيابيا.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة سامر ابو زيد.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-11-2016 03:27 صباحا  الزوار: 380    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved