||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461563
عدد الزيارات اليوم : 11903
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تعقد اجتماعاً لتوحيد الإجراءات المتعلقة بقضايا بحماية المستهلك

قانون- عقدت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب النائب العام اليوم الاثنين لقاءا تشاورياً حول إعداد مذكرات تفاهم بين الجهات الرقابية والنيابة العامة

ضم كل من رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكة ووكيل نيابة الجرائم الاقتصادية الاستاذ عزام طوافشة، ومدير عام حماية المستهلك  في وزارة الاقتصاد الاستاذ ابراهيم القاضي ومديرة ادارة الرقابة والتفتيش في وزارة الاقتصاد الاستاذة هزار ابو بكر اضافة الى ممثل عن بعثة الشرطة الاوروبية وممثل عن مشروع تطوير القطاع الخاص GIZ

تمحور الاجتماع حول توحيد الإجراءات في إعداد محاضر الاستدلال في الجرائم الاقتصادية المتعلقة بحماية المستهلك وآليات احالتها الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في ظل تعدد جهات الضبط القضائي التي تعمل في ذات المنظومة ولغايات تطوير الإجراءات والارتقاء بها من أجل الوصول الى ملفات وادلة قوية، واسواق خالية من المنتوجات الفاسدة والمخالفة للقانون.

تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق يضم كافة جهات الضبط القضائي(وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، والضابطة الجمركية) في هذا المجال سعيا لرسم خطة تشمل كافة الجهات من اجل الوصول الى مذكرات تفاهم واجراءات توحيد العمل بين جهات الضبط القضائي ونيابة 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-11-2016 11:03 مساء  الزوار: 302    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved