||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35301325
عدد الزيارات اليوم : 11201
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنفذ جول تفتيشية في مصانع ومشاغل وكراجات في مدينة يطا حول ظاهرة عمالة الاطفال

قانون- بناء على توجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، قام وكيل النيابة العامة في نيابة يطا الاستاذ مجدي الرجبي بجولة تفتيشية حول عمالة الاطفال

في عدد من المصانع وورشات عمل وكراجات ومعامل في مدينة يطا، وذلك برفقة مفتش العمل السيد حجة حجة، ومرشدة حماية الطفولة السيدة نجاح ابو حسان، وعدد من موظفي مديرية التنمية الاجتماعية، وقوة من شرطة يطا.

وتم خلال الزيارة تسجيل عدة حالات لعمالة الاطفال وتم توجيه تنبيه لأصحاب العمل بضرورة القضاء على هذه الظاهرة لما تشكله من خطورة على صحة وحياة الاطفال العاملين وحالتهم النفسية، لأن ذلك يشكل مخالفة لقانون حماية الطفولة وقانون الاحداث، كذلك تم رصد حالات عديدة منها التسرب من التعليم وحرمان هؤلاء الاطفال من حقهم في التعليم بسبب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وتشغيلهم في ظروف عمل صعبة ولا تتناسب مع اعمارهم او قوتهم الجسدية، وتم التأكيد على ان الفريق سيقوم بجولات أخرى من اجل تصويب الاوضاع القانونية للمشغلين واصحاب المعامل في حال تم ضبط اطفال يعملون في تلك المشاغل.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 12-11-2016 08:35 مساء  الزوار: 353    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved