||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35325304
عدد الزيارات اليوم : 17002
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بحث التعاون بين القضاء الفلسطيني وبعثة الشرطة الأوروبية

قانون- القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد يلتقى بوفد من بعثة الشرطة الأوروبية برئاسة رئيس قسم سيادة القانون في البعثة السيد جوفاني جالزنياتو والوفد المرافق له بمكتبه في مقر المجلس برام الله، لبحث آليات التعاون المشترك. 

حيث هنأ الوفد المستشار سعد على الثقة التي أولاه إياها فخامة الرئيس محمود عباس بتكليفه برئاسة مجلس القضاء الأعلى وقدموا شرحاً مفصلاً حول المشاريع التي تقدمها البعثة لقطاع العدالة.

وناقش اللقاء الحاجة لإجراء تعديل على بعض القوانين خاصة قانون السلطة القضائية، والعلاقة بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة كما حددها القانون.

وأكد المستشار سعد أن مجلس القضاء ينظر إلى قطاع العدالة كمنظومة كاملة متكاملة، وهذه التعديلات ستعزز العلاقة بين أركانه وتحدد مسؤوليات كل جهة، على قاعدة عدم المساس باستقلال القضاء ودون المساس بحصانة القضاة واستقلالهم، وأكد على أن الرئيس محمود عباس داعم ومهتم بإجراء تعديل على القوانين الخاصة بقطاع العدالة وخاصة القضاء لتكون أكثر تطوراً وملائمة لخدمة المواطن الفلسطيني وجمهور المتقاضين، وهذا هو الأساس لتطوير القضاء. 

كما تناول اللقاء أهمية تدريب وتأهيل الشرطة القضائية وتوعيتها بالثقافة القضائية، وما له من انعكاسات إيجابية على عمل القضاء والنيابة العامة.

وقد ثمن المستشار سعد هذه الزيارة وأكد على شكره لبعثة الشرطة الأوروبية على المشاريع والدعم المقدم من خلالهم لقطاع العدالة، واستمرار العلاقات بين السلطة القضائية والبعثة وأكد على أنهم شريك وداعم رئيس لقطاع العدالة.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 12-11-2016 08:29 مساء  الزوار: 352    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved