||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :99
من الضيوف : 99
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35448599
عدد الزيارات اليوم : 24754
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ادانة متهمين في قضايا هتك عرض و قضية تزوير اوراق رسمية واستعمال مستند مزور

قانون-  أصدرت محكمة جنين، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة احكاما في قضايا هتك عرض بالعنف، وذلك خلافا لأحكام المادة 296/2 و 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

حيث أدانت محكمة بداية جنين المتهم (م.و) بتهمة هتك العرض بالعنف خلافا لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات.

وكذلك ادانت المحكمة المتهم (ل.و) بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة مدة اربع سنوات، ونظرا للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملا بأحكام المادة 99/3 من ذات القانون تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة سنتان.

فيما ادانت محكمة بداية رام الله المتهم (ع.ع) بتهمة تزوير اوراق رسمية خلافا لأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265 وتهمة استعمال مستند مزور خلافا لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة 6 شهور تحسم من مدة توقيفه.

ومن الجدير ذكره ان تلك الأحكام تأتي في طور تعليمات عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك بالتشدد في مثل هذه الجرائم التي تروع امن المواطنين، وتنعكس سلبا على الامن والاستقرار المجتمعي، وضرورة المتابعة الحثيثة من قبل النيابة العامة بصفتها ممثلة للحق العام امام القضاء.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-11-2016 10:19 مساء  الزوار: 417    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved