||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444909
عدد الزيارات اليوم : 21064
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الى الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة

قانون- تحية الحق والعروبة وبعد
نأمل من كافة الزميلات والزملاء المحترمين/ات

الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين نقابة المحامين ووزارة المالية بخصوص ضريبة الدخل والقيمة المضافة.
وعليه نامل من الجميع القيام بتصويب وضعه الضريبي بما يتماشى مع الاتفاقية الموقعة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية المنشورة على الموقع الالكتروني للنقابة وصفحة الفيس بوك.
ملاحظة: الرجاء في حال حدوث اي اشكال مع المكلفين الضريبيين الاتصال مع أمين سر النقابة المحامي ربحي قطامش.
نقابة المحامين
تحريرا في 03/11/2016

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-11-2016 09:35 مساء  الزوار: 1082    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved