|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الى الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة
قانون- تحية الحق والعروبة وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين نقابة المحامين ووزارة المالية بخصوص ضريبة الدخل والقيمة المضافة. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-11-2016 09:35 مساء الزوار: 1082 التعليقات: 0
|