||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35332393
عدد الزيارات اليوم : 5293
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع مشترك بين مجلس نقابة المحامين وهيئة تسوية الأراضي والمياه

قانون-استقبل عطوفة نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء من مجلس النقابة يوم  الثلاثاء في مقر النقابة وفد من هيئة تسوية الأراضي والمياه 

برئاسة القاضي موسى شكارنة رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والدور التكاملي بين نقابة المحامين وهيئة تسوية الأراضي والمياه، ناقش الوفد كافة الأمور المتعلقة بمشروع تسوية الأراضي في الوطن واهم المعيقات التي تعرقل عمليات التسوية في المحافظات ومنها مشكلة عدم وجود قانون تسوية عصري يواكب المتغيرات، ونقص الموارد البشرية في الهيئة.
خلال الاجتماع تم الاتفاق على:
- ان يتم تشكيل لجنة قانونية لصياغة التشريعات لاعداد مسودة قانون تسوية للاراضي يواكب متطلبات العصر.
- أن تحدد هيئة تسوية الأراضي والمياه احتياجاتها من الموارد البشرية لتعمل نقابة المحامين على اشراك المحامين المتدربين في عمليات التسوية ضمن آليات معينة يتم الاتفاق عليها.

وحضر من مجلس نقابة المحامين عطوفة النقيب والمحامي ربحي قطامش أمين سر النقابة، والمحامي موسى الكردي أمين الصندوق، وكل من أعضاء المجلس المحامي فهد الشويكيوالمحامي أنطون سلمان، والمحامي غسان مساد.

ضم وفد هيئة تسوية الأراضي والمياه رئيس الهيئة وكل من: مدير عام التسوية الأستاذ سامر عودة، مدير المشاريع الأستاذ عمرو ناصر، مفتش محاكم التسوية الاستاذ محمد عمرو، ومن الدائرة القانونية الأستاذ يحيى بلبول.

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-10-2016 06:18 مساء  الزوار: 410    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved