|| |
|
||||
النيابة العامة وشبكة معا الاعلامية توقعان مذكرة تفاهم
قانون- وقعت النيابة العامة ممثلة بعطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم مع شبكة معا الاعلامية ممثلة بالمدير العام للشبكة الاستاذ رائد عثمان وذلك بحضور النائب العام المساعد الاستاذ اشرف عريقات، ورئيس تحرير وكالة معا د. ناصر اللحام، ومدير فضائية معا الاستاذ محمد فرج، وعدد من رؤساء النيابة العامة. وجرت مراسم التوقيع في مكتب النائب العام الذي افتتح اللقاء بتوجيه كلمة شكر لشبكة معا الاعلامية على تعاونهم الدائم ودعمهم للنيابة العامة، مؤكدا على اهمية توقيع هذه المذكرة، وقدم عطوفته لمحة عن رؤية النيابة العامة وطبيعة عملها وتخصصاتها، مستعرضا الادارات المستحدثة في مكتب النائب العام وبالتحديد نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الجرائم الالكترونية، ودعاوى الحكومة، ودائرة الجرائم الدولية، وحاجة النيابة العامة الماسة لتقديم التدريبات والخبراء المناسبين لمساعدة الدوائر والإدارات بمهامها. وتحدث النائب العام كذلك عن الاتفاقيات التي وقعتها النيابة العامة على المستوى المحلي والدولي، وضرورة الانفتاح على العالم في الجانب القضائي. وخلال اللقاء أجرى الوفد جولة في مكاتب وادارات مكتب النائب العام للاطلاع على سير العمل. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-10-2016 10:22 مساء الزوار: 387 التعليقات: 0
|