||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387096
عدد الزيارات اليوم : 14848
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام

قانون- -التقى اليوم القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد بالنائب العام الدكتور أحمد براك لبحث قضايا التعاون المشترك بين أركان قطاع العدالة.

وهنأ الدكتور أحمد براك المستشار سعد بالثقة التي أولاه إياها فخامة الرئيس محمود عباس بتكليفه قائما بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، متمنيا له التوفيق في حمل راية العدالة.
 
وأشار المستشار سعد إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع النيابة العامة لضمان تطوير آليات العمل المشترك بما يخدم الصالح العام، مشيدا بالعلاقة المتينة والتكاملية التي تربط الجانبين.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-10-2016 06:56 مساء  الزوار: 347    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved