||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386674
عدد الزيارات اليوم : 14426
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة ومجلس القضاء يعقدان دورة تدريبية مشتركة حول جريمة غسل الأموال

قانون- اختتمت النيابة العامة ومجلس القضاء الاعلى اليوم الاربعاء دورة تدريبية مشتركة حول جريمة غسل الأموال وذلك بالتعاون وبدعم من مشروع دعم قطاع العدالة جيساب ، بمشاركة (27) مشاركاً من رؤوساء واعضاء النيابات العامة المدنية من مختلف المحافظات الفلسطينية، وقضاة البداية والصلح.

حيث هدف التدريب الذي استمر مدة يومين الى زيادة المعرفة لدى المشاركين بقانون مكافحة غسل الأموال الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة بمكافحة جريمة غسل الأموال، ومناقشة الصعوبات والمعيقات التي يواجهها القضاة وأعضاء النيابة العامة في العمل على قضايا غسل الأموال والآليات المتبعة لتفاديها.

افتتح وأدار التدريب كل من مدير مشروع دعم قطاع العدالة السيد إيميري إدوارديو، والسيد عبد الرحمن الأخرس المستشار القانوني لوحدة المتابعة المالية الفلسطينية، حيث رحب إدوارديو بالمشاركين وأشار الى أهمية هذا التدريب الذي يأتي استكمال لسلسلة من التدريبات التي عقدها مشروع دعم قطاع العدالة مع الشركاء المستفيدين؛ وذلك لرفع كفاءة المشاركين في مختلف مواضيع مكافحة الجرائم الاقتصادية، والتي كان من بينها تدريبات حول جرائم التزوير والاحتيال وغسل الأموال.

 تناول التدريب في اليوم الأول عرض للتقرير الذي أعده المكتب الدولي لمكافحة المخدرات INL حول  قدرات السلطة الفلسطينية في مكافحة الفساد قدمة السيد ايميري إدوارديو، كما قدم السيد الأخرس من وحدة المتابعة المالية لمحة عن الوحدة وصلاحياتها وآلية عملها، أما في اليوم الثاني فقد تم عرض الأسس القانونية لمكافحة غسل الاموال وتم مناقشة جريمة غسل الأموال كقضايا عابرة للحدود وكيفية تعقب الاصول واستردادها ، وناقش المشاركون نماذج قضايا تتعلق بجريمة غسل الأموال على الصعيد المحلي والدولي.

يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دولي (INL) ، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-10-2016 05:53 مساء  الزوار: 398    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved