||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462079
عدد الزيارات اليوم : 261
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (56) لسنة 2014م بشأن إعادة المحاكمة في القضية الجزائية رقم (47/2012) محاكم (183/2012) نيابة

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائـــد الأعلـــــى للقــــــــــوات الفلسطيـــــــــنية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، ولا سيما المادة (250/أ) منه، وعلى قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة / شمال، في القضية الجزائية رقم (47/2012) محاكم، (183/2012) نيابة، الصادر بتاريخ 04/05/2013م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

إعادة محاكمة المحكوم عليه عريف / محمد ربحي حسني نزال، مرتب الشرطة المدنية في القضية الجزائية رقم (47/2012) محاكم، (183/2012) نيابة، الصادر قرار الحكم فيها بتاريخ 04/05/2013م، عن المحكمة العسكرية الدائمة / شمال، وذلك للأسباب الآتية: 1. وجود خلل في وزن البينة. 2. عدم توافق الوقائع مع اعترافات المتهم التي بني عليها الحكم.
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشرفي الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/05/2014 ميلادية الموافق: 12/ رجب / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائـــد الأعلـــــى للقــــــــــوات الفلسطيـــــــــنية

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 04:19 مساء  الزوار: 696    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved