|| |
|
||||
قرار رقم (57) لسنة 2014م بشأن تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “ وفا ”
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2011م، بشأن تنظيم عمل وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا ، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/05/2014 ميلادية الموافق: 12/ رجب / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 04:19 مساء الزوار: 681 التعليقات: 0
|