|| |
|
||||
قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (4) لسنة 2013م بشأن أسعار خطوط النفاذ لخدمة ال (ADSL
بعد الاطلاع على قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996م، ولا سيما أحكام الفقرة (6) من المادة (7) منه، وتعليمات الربط البيني، ولا سيما المادة (4) منها، واتفاقية منح الرخصة لشركة الاتصالات الفلسطينية، ولاسيما الفقرة 8 من المادة 8 منها، وعملاً بالصلاحيات المخولة لي قانوناً، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة 1 تحدد الأسعار التالية لخدمات ال bsa adsl Access على شبكة الاتصالات الفلسطينية ، كما يلي: مادة 2 جميع الأسعار المدرجة أعلاه بالشيكل الإسرائيلي، وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة. مادة 3 يوقف تسويق السرعة 512Kbps ابتداءً من 2014-01-01م، ويحول جميع المشتركين بهذه السرعة إلى سرعات أعلى، وذلك حتى تاريخ 2014/06/01م. مادة 4 يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة (5)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 2014/1/1م، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/12/24 ميلادية الموافق: 21 / صفر / 1435 هجرية د.صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 08:38 مساء الزوار: 697 التعليقات: 0
|