|| |
|
||||
قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (3) لسنة 2013م بشأن أسعار وصلات الربط Backhauling
عد الاطلاع على قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996م، ولا سيما أحكام الفقرة (6) من المادة (7) منه، وتعليمات الربط البيني، لا سيما المادة (4) منها، واتفاقية منح الرخصة لشركة الاتصالات الفلسطينية، لا سيما الفقرة (8) من المادة (8) منها، وعملاً بالصلاحيات المخولة لي قانوناً، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1) تحدد الأسعار التالية لخدمات الربط الفقاري Backhauling على شبكة الاتصالات الفلسطينية كما يلي: جميع الأسعار المدرجة أعلاه بالدولار الامريكي، وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2013/12/01م، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/12/23 ميلادية الموافق: 20 / صفر / 1435 هجرية د.صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 08:39 مساء الزوار: 714 التعليقات: 0
|