|| |
|
||||
مرسوم رقم (17) لسنة 2013م بشأن منح الشهيد هشام محمد توفيق مكي نوط القدس
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: مادة (1) منح الشهيد هشام محمد توفيق مكي نوط القدس، تقديراً لمساهمته في انشاء هيئة التلفزيون الفلسطيني عند قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/11/03 ميلادية الموافق /29 ذو الحجة/ 1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 07:45 مساء الزوار: 763 التعليقات: 0
|