||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238602
عدد الزيارات اليوم : 390
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (18) لسنة 2013م بشأن منح الشهيد أسعد الصفطاوي وسام الاستحقاق والتميز

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

منح الشهيد المناضل أسعد الصفطاوي وسام الاستحقاق والتميز، تقديراً لدوره ونضاله الوطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ولجان الإصلاح الأهلية، ودفاعه عن الشرعية وطموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
مادة (2)

يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/11/03 ميلادية الموافق: 29 /ذو الحجة/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 07:44 مساء  الزوار: 776    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved