||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634617
عدد الزيارات اليوم : 6076
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (32) لسنة 2013م بالمصادقة على النظام المعدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3)

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م، وعلى نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م، وعلى النظام رقم (20) لعام 2011م، المعدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م، الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2011/09/27م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

المصادقة على  النظام رقم (20) لعام 2011م المعدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م، الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2011/09/27م.
مادة (2)

على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/06/04 ميلادية الموافق: 25/رجب/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:36 مساء  الزوار: 776    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved