||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634578
عدد الزيارات اليوم : 6037
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لعام 2011م بنظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3)

استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على قانون تسوية الأراضي رقم (40) لسنة 1952م، ولا سيما المادة (1/27) منه، و الاطلاع على نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م، وبناءً على تنسيب وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2011/09/27م، أصدر النظام الآتي:

مادة (1)

يشار إلى نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م، لغايات هذا التعديل بالنظام الأصلي.
مادة (2)

تعدل المادة رقم (2) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يستوفى رسم بنسة (%1) من قيمة الحق المدعى به على أن لا يقل عن (50) دينار أردني ولا يزيد عن (500) دينار أردني. 2. يستوفى رسم مقداره (25) ديناراً أردنياً إذا لم يكن بالإمكان تقدير قيمة المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض. 3. يستوفى رسم مقداره (25) ديناراً أردنياً عند طلب إصدار قرار بوضع اليد على أيّة أرض، وفقاً لقانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به.
مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2011/09/27 ميلادية الموافق: 29/ شوال/1432 هـجرية سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:35 مساء  الزوار: 811    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved