|| |
|
||||
قرار رقم (81) لسنة 2012م بشأن إنشاء وتشكيل دائرة المكتب الفني القضائي العسكري
استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 2012/07/03م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1)تنشأ بموجب أحكام هذا القرار دائرة في هيئة القضاء العسكري تسمى دائرة المكتب الفني القضائي العسكري مادة (2)تُشكل دائرة المكتب الفني القضائي العسكري على النحو الآتي: 1. المقدم القاضي أحمد عبد السلام حسن أبو ديه رئيس الدائرة منتدباً بالإضافة إلى وظيفته. 2. الرائد القاضي ماجد أمين يوسف السمار عضو محكمة خاصة. 3. المقدم القاضي توفيق منصور عثمان أبو ناصر عضو منتدب بالإضافة إلى وظيفته. 4. النقيب حقوقي نعمان عبد الرحمن فنون عضو منتدب بالإضافة إلى وظيفته. مادة (3)يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة (4)على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ :2012/07/31 ميلادية الموافق : 12 / رمضان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الاعلى للقوات الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:57 مساء الزوار: 736 التعليقات: 0
|