|| |
|
||||
قرار رقم (80) لسنة 2012م بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة / وسط المحافظات الشمالية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 2012/07/03م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1) تُشكل المحكمة العسكرية الدائمة / وسط المحافظات الشمالية من: النقيب القاضي عبد الله أسامة حمزة طاهر رئيساً. النقيب القاضي مأمون فوزي صادق أبو فرحة عضو يمين. النقيب القاضي خالد حزين عوض حمودة عضو يسار. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ :2012/07/31 ميلادية الموافق : 12 / رمضان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الاعلى للقوات الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:58 مساء الزوار: 854 التعليقات: 0
|