||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35328623
عدد الزيارات اليوم : 1523
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (7) لسنة 2012م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت :

مادة (1)

إنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز، يتبع رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
مادة (2)

يختص المجلس بمتابعة المبدعين والمتميزين في المجالات كافة والعمل على الاستفادة من انجازاتهم بما يخدم الوطن والمواطن.
مادة (3)

يشكل مجلس إدارة من (30) عضواً، يتم تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
مادة (4)

يعين المهندس عدنان سمارة رئيساً لمجلس الإدارة، ويكلف بتنسيب أعضاء المجلس لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
مادة (5)

يضع مجلس الإدارة الأنظمة اللازمة لتنفيذ مهامه ويصادق عليها من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
مادة (6)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/07/04 ميلادية الموافق : 14 / شعبان /1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:17 مساء  الزوار: 768    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved