||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35328899
عدد الزيارات اليوم : 1799
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (52) لسنة 2012م

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعدالاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2010م بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

إلغاء تشكيلة مجلسي أمناء وإدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية المشكلين بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2010م.
مادة (2)

يشكل مجلس إدارة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية من المديرين العامين ومديري الوحدات الرئيسية في الهيئة برئاسة السيد/ أحمد الحزوري مسيراً لأعمال الهيئة.
مادة (3)

يُكلف السيد/ رياض الحسن بمهمة رئيس مجلس أمناء الهيئة، وينسب للرئيس مجلساً للأمناء من أعضاء مجلس الإدارة السابق وكفاءات أخرى في حدود العدد المقر بموجب المرسوم رقم (2) لسنة 2010م خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ صدورهذا القرار، ويمارس مهامه المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2010م .
مادة (4)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (5)

على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/06/19 ميلادية الموافق : 29 / رجب / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:16 مساء  الزوار: 851    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved