||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35454146
عدد الزيارات اليوم : 4486
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
عطاء لإعداد دراسة حول اثر خدمات المساعدة القانونية التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني على النساء

قانون- تعلن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بالشراكة والتعاون مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عن طرح عطاء لإجراء دراسة حول "أثر خدمات المساعدة القانونية التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني

على النساء من وجهة نظر النساء" ضمن مشروع "تعزيز وصول النساء الى العدالة" المموَل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن برنامج "سواسية" البرنامج المشترك لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي: "تعزيز سيادة القانون: العدالة و الأمن للشعب الفلسطيني" (2014-2017).

تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر خدمات المساعدة القانونية التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني على حياة وحقوق النساء المستفيدات من هذه الخدمات، بالإضافة إلى إبراز و تحليل ماهية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في مجال تقديم خدمات المساعدة القانونية.

وفي هذا الصدد تدعو نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بالشراكة والتعاون مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية الراغبين/ات من الباحثين/ات المؤهلين/ات التقدم للعطاء ضمن الشروط التالية:

أن يكون المتقدم/ة حاصل/ة على درجة الماجستير في أيٍ من التخصصات التالية: القانون/ النوع الاجتماعي/ حقوق الإنسان أو أي تخصص ذات صلة. "درجة الدكتوراه تعتبر ميزة".
خبرة موثقة في إجراء أبحاث مماثلة.
خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال النوع الاجتماعي والعدالة.
خبرة سابقة في ادارة وتنظيم وتيسير مجموعات بؤرية/ اجتماعات/ اجراء مقابلات/ حلقات دراسية/ ورش عمل.
مهارات كتابة ممتازة باللغتين العربية والانجليزية.
معرفة وفهم السياق الفلسطيني، وخاصة النظام القانوني والقضائي القائم.
القدرة على التعامل مع الفئات المهمشة بحساسية والتمتع بمهارات اتصال ممتازة.

على الباحثين/ات الراغبين/ات بالتقدم لهذا العطاء إرسال السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية، ورسالة توضح الأسباب التي تؤهل المتقدم/ة للقيام بهذه المهمة ، عبر البريد الالكتروني : ihab_(at)_palestinebar.ps ، بالاضافة إلى ارفاق الوثائق التالية:

العرض الفني بما في ذلك منهجية مبدئية لإجراء البحث/ الدراسة.
العرض المالي بعملة الشيكل الاسرائيلي، شامل لضريبة القيمة المضافة.
نسخة لابحاث سابقة.

او التسليم باليد في مقر نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/ البيرة/ شارع المبعدين/ خلف وزارة العمل/ ص.ب 2203

اخر موعد لاستقبال الطلبات مع تسليم كافة الأوراق والمستندات الثبوتية يوم الأحد 25/09/2016، الساعة: 2:30 بعد الظهر، لن يقبل أي طلب بعد هذا الموعد، ولن يقبل اي طلب غير مدعم بالاوراق والمستندات المطلوبة.

للاطلاع على الشروط المرجعية عن طريق هذا الرابط:

http://www.palestinebar.ps/…/58036aca-ecfc-419e-a4f5-50bdb8…المرجعية للعطاء

لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة نقابة المحامين على الرقم 022402240 او جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية على الرقم 022986761.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-09-2016 08:21 مساء  الزوار: 406    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved