||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35451357
عدد الزيارات اليوم : 1697
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مناقشة اعداد مشروع قرار بقانون بشأن نقل الأعضاء البشرية وزراعتها ومنع الاتجار بها

قانون-بحث وزير العدل علي أبو دياك٫ اليوم في مكتبه في رام الله٫ مع مستشارة رئيس الوزراء د. خيرية رصاص٫ والنائب العام د. احمد براك٫ والمستشارة القانونية لوزارة الصحة اروى التميمي٫ ووكيل وزارة العدل محمد أبو السندس اعداد مشروع قرار بقانون بشأن نقل الأعضاء البشرية وزراعتها ومنع الاتجار بها.

حيث ناقش المجتمعون اجراءات اعداد مشروع قانون لتنظيم التبرع بالأعضاء البشرية وحفظها ونقلها وزراعتها ومنع الاتجار بها٫ وتشكيل لجنة عليا لإدارة عملية زراعة الأعضاء البشرية وترخيص المراكز والمستشفيات والمنشآت لهذا الغرض٫ على ان يتم النص على هذه اللجنة في القانون.

وأشار المجتمعون الى أهمية مثل هذا القانون في ظل وجود فراغ قانوني في فلسطين بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية٫ وعلى أهمية تحديث التشريعات الطبية بما ينسجم مع التطورات الطبية في العالم٫ وان هذا المشروع يأتي في إطار محاولة توفير الامكانيات لإنقاذ حياة بعض المرضى الذين هم بحاجة لزراعة الأعضاء البشرية من متبرعين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-09-2016 06:27 مساء  الزوار: 355    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved