|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- الزميلات الزملاء الافاضل .تحية الحق والعروبة وبعد ،، تأتي السنة القضائية الجديدة لتعيد اسرة المحاماة برمتها لهموم العمل ومشكلاته المستعصية ولتثير الاسئلة الصعبة التي لم يجاب عليها وتؤجل وتعلق على مشاجب الاخرين وكأن القضاء واستعصاء مشكلاته وليدة عوامل خارجية فقط ان الداء والدواء في جعبتنا . ونؤكد لا يوجد حلول لأي مشكلة ما لم نعترف بها لكي نتمكن من علاجها . وكما يقال القلعة لا تقتحم الا من داخلها ولا يمكن ترميمها وتطويرها الا من داخلها أي ان سياساتنا وارادتنا هما حجر الرحى لبناء مؤسسة قضائية مستقلة ومهنية ومكينة . اننا في نقابة المحامين نتعهد لكل زميلة وزميل ان نبقى اوفياء لنقابتنا وهيئتنا العامة وان نبذل مزيدا من الجهد والمثابرة لتحقيق احلامنا واهدفنا وبرامجنا لنرتقي بمهنة المحاماة ونصون حقوق المحامين واسرهم ونطورها لكي نوفر حياة كريمة لكل اسرة محامي . كما نود ان نشهر لعموم الزميلات والزملاء ان مجلس النقابة يعمل لإغلاق ثلاث ملفات كبيرة تهم عموم المحامين وهي . 1- ملف الضريبة حيث تم الاتفاق مع وزارة المالية على اتفاقية تفاهم ولم يبق سوى توقيع الوزير عليها . 2- التوكيل الالزامي : تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد الوطني وجاري العمل على مذكرة تفاهم تلبي مصالح المحامين فيما يخص التوكيل الالزامي . 3- السندات العدلية ، الاتفاق على تنفيذ لائحة السندات العدلية والعمل على ابتكار اليات رقابة دائمة . اننا نسعى للرقي بمهنة المحاماة وتطوير علاقتنا مع منظومة العدالة لنتمكن من النهوض بالوطن والمواطن. واخيرا نناشد الهيئة العامة وكل الزميلات والزملاء بالمشاركة في نشاطات اللجان المختلفة في النقابة ونقول ان الابواب مفتوحة للجميع بدون استثناء او اقصاء او تهميش ، دعونا نعمل معا من مهنة المحاماة والمحامين ومن اجل الوطن و المواطن لكي نبقى نجمة مضيئة في سماء فلسطين . ونثمن عاليا جهد كافة الزميلات والزملاء الذين يدعمون مسيرة النقابة ويساهمون مع نقيب واعضاء مجلس النقابة في صنع القرار. وفقكم الله لخدمة مهنة المحاماة ، ونحو بناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. انتهى،،، القدس 1 ايلول 2016 تحريرا في 1/9/2016 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-09-2016 10:59 مساء الزوار: 690 التعليقات: 0
|