||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35325123
عدد الزيارات اليوم : 16821
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القضاة الشرعيون الجدد يؤدون اليمين القانونية امام قاضي القضاة

قانونأدى قضاة المحاكم الشرعية الجدد اليمين القانونية أمام الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية، في مقر ديوان قاضي القضاة برام الله، بحضور المجلس القضائي الشرعي وعدد من قضاة المحاكم الشرعية.

وأكد الدكتور الهباش خلال كلمة له في هذه المناسبة على اهمية القضاء الشرعي كونه مكون اساس من مكونات السلطة القضائية، متقدما بالشكر والتقدير للرئيس محمود عباس "ابو مازن" على دعمه المتواصل للقضاء الشرعي.

والقضاة الذين أدوا اليمين القانونية بعد موافقة سيادة الرئيس محمود عباس "ابو مازن" على تعيينهم بناءً على تنسيب من المجلس القضائي الشرعي بعد اجتيازهم الامتحان التحريري والشفوي المقررين بنجاح، وانطبقت عليهم كافة الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعمول به والساري المفعول حاليا هم: مهند يعقوب أبو رومي، كمال حسام الطوباسي، عبد الحميد عبد المحسن هنيني، عادل صلاح الدين الجولاني، عمار مرزوق ظاهر.

هذا وتوجه القضاة الشرعيين الجدد بالشكر والتقدير لقاضي القضاة على مواقفه المشرفة بالدفاع عن القضايا الوطنية مثمنين دوره في النهوض بجهاز القضاء الشرعي، واضعين توجيهاته نصب أعينهم.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-09-2016 10:37 مساء  الزوار: 569    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved