||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35436329
عدد الزيارات اليوم : 12484
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعيد تمثيل الجريمة المتعلقة بقتل كل من ضباط الامن الفلسطيني عنان الطبوق وعدي الصيفي

قانون- قامت النيابة العامة اليوم الموافق 4/8/2016 بإجراء كشف على موقع الجريمة المتعلقة بقتل ضباط الامن الفلسطيني عنان الطبوق وعدي الصيفي في منطقة الضاحية بمدينة نابلس بتاريخ 30/6/2016

بدلالة المتهمين ( ص.ك)، (س.ك) و (ج.ج)، وتم اعادة تمثيل الجريمة حسب الاصول، حيث تم الانتقال الى منطقة الضاحية بجانب جامع امهات المؤمنين برفقة المتهمين الموقوفين وعدد من قوات الامن الفلسطيني.

وأكد النائب العام المستشار د. أحمد براك بأن التحقيقات بالجريمة الحاصلة أوشكت على الانتهاء مشيدا بدور المؤسسة الامنية في الاجراءات اللوجستية التي تم التعامل معها بمهنية عالية، وبالسياق أكد عطوفته أيضا على أن النيابة العامة لن تتوانى عن ملاحقة الجرائم المرتكبة بظل سيادة القانون الحاضن الطبيعي لدولة المؤسسات بإطار الجهود المشتركة للمؤسسة الامنية وقوات الامن الفلسطينية التي تميزت بكفاءة الاداء ومهنية العطاء.

كما وأكد النائب العام على ان اعضاء النيابة العامة جميعا وبإطار المسؤوليات الملقاة على كاهلنا بكيفية انضاج مقومات دولة القانون كخصم شريف في الدعوى الجزائية وعدالة القضاء الفلسطيني، مشيدا بالجهود التي تعاطى بها كن من رئيس نيابة نابلس الاستاذ مجدي الشرعب، ورئيس نيابة أريحا الاستاذ اياد جبر المكلف بالتحقيق في الجريمة، ووكيل نيابة نابلس الاستاذ الياس دبابنة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-08-2016 07:05 مساء  الزوار: 488    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved