||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35280930
عدد الزيارات اليوم : 7711
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يوافق على اعتماد وكيل نيابة للنظر بقضايا حرية التعبير

قانون- أكد النائب العام المستشار الدكتور احمد براك انه سيتم اعتماد وكيل نيابة متخصص للنظر والبت في القضايا التي تتعلق بالصحافة وحرية التعبير في فلسطين.

وقال بان النيابة العامة ستدرج هذا المطلب ضمن خطتها القادمة لتحديد وكيل نيابة متخصص يتولى القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير في فلسطين من بين وكلاء النيابة الذين شاركوا في الورشة التدريبية التي عقدها المركز في اواخر 2014 بالتعاون مع النيابة العامة، في اطار "مشروع تعزيز حرية التعبير في ظل بيئة قانونية سليمة" الذي موله الاتحاد الأوروبي.

 

جاء ذلك استجابة لطلب تقدم به المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" خلال لقاء عقده وفد من المركز برئاسة المدير العام موسى الريماوي مع المستشار الدكتور براك، وتم فيه بحث عدد من القضايا المتعلقة بالحريات الاعلامية في فلسطين ودور النيابة العامة على هذا الصعيد.

 

كما اكد النائب العام مجددا على امتناع النيابة العامة في فلسطين عن توقيف الصحافيين ارتباطا بقضايا تتصل بحرية التعبير. واعرب عن ترحيبه بالتعاون مع مركز "مدى" فيما يتعلق بكل ما من شانه ان يعزز الحريات الاعلامية دور الصحافة في فلسطين خاصة في جهوده المتصلة بموضوع الملكية الفكرية الذي باشر مدى العمل عليه بالتعاون مع مؤسسات اخرى، وكذلك التعاون في مجال التدريبات للعاملين في النيابة العامة حول قضايا حرية التعبير.

 

وثمن موسى الريماوي مدير عام مركز "مدى" عاليا استجابة النائب العام المستشار الدكتور احمد براك لتلك المطالب، مؤكدا على اهمية هذا الموقف في تعزيز حرية التعبير والصحافة وتمكينها من القيام بدور فاعل في خدمة قضايا شعبنا. كما اكد على اهمية استمرار التعاون مع النيابة العامة في القضايا ذات الاهتمام المشترك
الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 22-07-2016 03:19 صباحا  الزوار: 425    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved