||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619203
عدد الزيارات اليوم : 5786
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام د. أحمد برّاك يبحث مع وزير العدل تطورات الاحداث في يعبد ونابلس

قانون- التقى وزير العدل المستشار علي أبو دياك في مكتبه اليوم بالنائب العام المستشار أحمد براك، وتم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات العلاقة بتعزيز دور قطاع العدالة.

وركز الاجتماع على تقييم الأوضاع الميدانية وجرائم القتل التي حدثت في بلدة يعبد وحرق المنازل والمحال التجارية والمركبات التي نتجت عن الشجارات العائلية المؤسفة ليلة أمس، وجريمة قتل ضابطين من الأمن الفلسطيني في مدينة نابلس على أيدي مجرمين مطلوبين للعدالة.

وتم التأكيد على رفض كل أشكال الخروج على القانون والنظام العام و الاعتداء على حياة المواطنين وممتلكاتهم، وأن يد العدالة والقانون ستطال كافة مرتكبي هذه الجرائم والتي أودت بحياة مواطنين فلسطينيين وأعضاء في أجهزة الأمن الفلسطيني.

واشار وزير العدل علي ابو دياك على ان الحكومة تتابع من اللحظة الاولى تطورات الاحداث بالتنسيق مع المؤسسات العدلية والاجهزة الامنية،  مؤكدا على  أن الأمن الفلسطيني بصفته مؤسسة لإنفاذ القانون هو ركن أساسي من أركان قطاع العدالة، ويقوم بواجبه الوطني والرسمي في إطار القانون، ولن يسمح بالتعدي على أفراد الأمن، وان النيابة العامة قد شرعت فورا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، ولن يفلت أي مجرم من المحاكمة العادلة والعقاب

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 02-07-2016 09:44 مساء  الزوار: 401    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved