||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605885
عدد الزيارات اليوم : 1944
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام د. احمد براك يعقد إجتماع عمل مع وزير المالية والتخطيط السيد شكري بشارة

قانون- عقد عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك في مكتبه اليوم الخميس إجتماع عمل مع معالي  وزير المالية والتخطيط السيد شكري بشارة 

الى جانب كل من السيد عبد الجبار سالم مدير عام الرواتب والسيد لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس والسيد عماد أبو صبحة نائب مدير عام ضريبة الدخل والسيد نهاد السيد المكلف بمهام الإدارة العامة للشؤون القانونية والسيد احمد صباح المحاسب العام والمستشار جواد عماوي اضافة الى رئيس نيابة دعاوى الحكومة الاستاذ رامي عياد ورئيس نيابة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي.

وتمحور الاجتماع حول عدة مواضيع من بينها تعديل قانون دعاوي الحكومة ، اعطاء مرونة لامكانية ترافع المستشارين القانونيين لوزارة المالية او الوزارات والهيئات الحكومية بالقضايا الخاصة بهم وكذلك الاجهزة الامنية,  حيث ناقشة اللجنة موضوع الاخطاء الطبية وضرورة التأمين على المستشفيات، اضافة الى ضرورة إيجاد قانون يلزم الاطباء على التأمين ضد أخطار المهنة ، ومن جانب أخر ناقشه اللجنة موضوع قضايا الموظفين والرواتب ، وايجاد تصور بخصوصها في ظل كثرة هذه القضايا. واتفق الطرفيين على ضرورة تشكيل لجنة من النيابة والمالية والجهات المتخصصة للبحث في كل القضايا السابقة وما يستجد من قضايا واعطاء توصية بها حول أفضل الخيارات القانونية لأنهائها.

من جانبه أكد عطوفة النائب العام على ضرورة الشراكة الدائمة والمستمرة مع وزارة المالية والتخطيط بما يخدم سير الدعاوى التي سترفع على الحكومة واتخاذ الاجراءات المناسبة، وعلى ضرورة ربط الجهات ذات الاختصاص بوزارة المالية بالنظام الالكتروني للنيابة العامة لإمكانية الاطلاع على سير قضايا الحكومة بشكل يومي وتفادي التأخير بالتبليغ وضياع الحق العام نتيجة ذلك. 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 30-06-2016 10:43 مساء  الزوار: 473    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كن دافنًا للشرِ بالخير تسترح من الهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved