|| |
|
||||
النائب العام د. أحمد براك يجتمع برئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
قانون- اجتمع النائب العام د. أحمد براك في مكتبه ظهر اليوم 1/6/2016 برئيس المحكمة الدستورية الاستاذ محمد الحاد قاسم، وبحضور أعضاء المحكمة الدستورية . وبحث الطرفان سبل التعاون والشراكة والتنسيق ما بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية كأعلى سلطة قضائية في فلسطين، خاصة بعد استحداث دائرة هيئة قضايا الدولة في مكتب النائب العام، ودور مختلف الشركاء المحليين في دعم النيابة العامة، مؤكدا على أهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بخصوص النيابة العامة من اجل تعزيز سيادة القانون في فلسطين. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-06-2016 11:05 مساء الزوار: 653 التعليقات: 0
|