||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369649
عدد الزيارات اليوم : 16189
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
احالة عدد من المخالفين بتهريب منتجات زراعية الى القضاء من قبل نيابة مكافحة الجرائم الاقتص

قانون-أحالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية عددًا من التجار المخالفين لاحكام قانون الزراعة  والانظمة المنبثقة عنه من خلال قيامهم بتهريب ونقل منتجات زراعية مهربة واخرى منتجات مستوطنات،

ودون ان تكون مصحوبة بشهادات صحية او تصاريح تسويق.

وقد قام مفتشو وزارة الزراعة بضبط كميات كبيرة من منتوج البطيخ والعنب المهرب وذلك في مختلف محافظات الوطن وتم احالة المتهمين الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتي قامت بدورها باتخاذ الاجراءات الاحترازية ومن ضمنها البيع بالمزاد العلني،  كون البضائع من المضبوطات التي لا يمكن التحرز عليها لقابليتها للتلف،وكذلك الاجراءات التحقيقية اللازمة ومن ثم احالة القضايا الى المحاكم المختصة.

وتأتي هذه الملاحقات بهدف انفاذ القانون وتتويجا لتوصيات اللقاء المنعقد ما بين عطوفة النائب العام المستشار د.أحمد براك ومعالي وزير الزراعة د. سفيان سلطان، والذي اثمر عن توقيع مذكرة تفاهم ما بين نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ووزارة الزراعة، وكذلك بهدف تركيز الرقابة على الاسواق وحماية المستهلك والعمل على ضرورة احالة كافة المخالفين الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، لاتخاذ الاجراء القانوني بحقهم. 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-06-2016 09:31 مساء  الزوار: 489    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved