||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :66
من الضيوف : 66
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35451899
عدد الزيارات اليوم : 2239
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يجتمع بمديرة المعهد القضائي الفلسطيني ويجري زيارة تفقدية لنيابة أريحا

قانون- اجتمع النائب العام د. احمد برّاك في مكتبه اليوم الأحد مع مديرة المعهد القضائي الفلسطيني القاضية رشا حمّاد

حيث بحث كلا الطرفين سبل التعاون والشراكة ما بين النيابة العامة والمعهد القضائي بهدف تعزيز قدرات اعضاء النيابة وصقل مهارتهم وخبراتهم في المجال القضائي.

من جانبه أثنى النائب العام على جهود المعهد القضائي الفلسطيني ودوره في المساهمة في بناء القدرات القضائية والقانونية من خلال المشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال وبالشراكة مع دائرة التدريب في مكتب النائب العام, ومتطلعا إلى استمرار هذا التعاون لثقته بقدرات المعهد في مجال التدريب شاكرا ما قدمه ويقدمه في هذا المجال والذي كان له اكبر الاثر في تعزيز قدرات النيابة العامة الفلسطينية.

وفي سياق منفصل, قام النائب العام اليوم الأحد بزيارة تفقدية لنيابة أريحا حيث اجتمع مع اعضاء النيابة العامة هناك بهدف الاطلاع على سير العمل والمهام الملقاة على كاهل اعضاء النيابة العامة. وتأتي هذه الزيارة في اطار الزيارات التفقدية التي يقوم بها النائب العام للنيابات الجزئية في كافة المحافظات بهدف متابعة حسن سير العمل.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 22-05-2016 08:52 مساء  الزوار: 432    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved