|| |
|
||||
العليا ترجئ البت بالدعوى ضد "تجميد اموال النقابات"
قانون-أجلت المحكمة العليا، اليوم الخميس، جلسة المحكمة الخاصة بالنظر في الدعوى التي رفعها اتحاد نقابات عمال فلسطين للطعن على قرار وزير العمل بتجميد أموال نقابات واتحادات عمالية. كانت وزارة العمل قررت قبل نحو شهر، تجميد اموال النقابات والاتحادات العمالية لحين تصويب أوضاعها الداخلية، وتقديم تقاريرها الإدارية والمالية. وقد اعتصم العشرات من العمال والنشطاء في النقابات والاتحادات العمالية أمام مبنى المحكمة العليا في رام الله، صباح اليوم، بالتزامن مع عقد جلسة المحكمة. وقرع المعتصمون الطناجر ورفعوا لافتات كتب عليها "الحريات النقابية حق مقدس في القانون الأساسي، نعم لاستقلالية وحرية العمل النقابي، القضاء أساس العدل.. لا للتفرد والاستزلام، لا للتعبئة والوصاية على الحركة النقابية". وقال الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن الحجز على أموال النقابات هو حجز على الحرية النقابية. وأضاف أن الحجز أدى لتضرر العمال ووقف رواتب موظفي النقابة، ووقف وإلغاء العديد من المشاريع مع المؤسسات الأجنبية، منها وقف مشروع مقدم من الاتحاد الدنمركي قيمته مليون يورو لدعم الصحة والسلامة المهنية لعمال الزراعة.
الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 20-05-2016 03:45 صباحا الزوار: 514 التعليقات: 0
|