||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35331214
عدد الزيارات اليوم : 4114
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- قامت ثلة خارجة عن القانون ليلة أمس بإطلاق النار على منزل القاضي محمد ابو رحمة رئيس محكمة صلح يطا

إن هذا الاعتداء السافر على قاض محترم مشهود له بالنزاهة و الاستقامة بل وأكثر من ذلك يعتبر تعدي على القضاء وهيبته وما يمثله من سلطة قضائية وعلى احد رموز السلطة الوطنية الفلسطينية .
إننا في نقابة المحامين الفلسطينيين ننظر ببالغ الخطورة لهذا الاعتداء الآثم والذي يأتي في سياق الاعتداءات المتكررة على المحامين بما يؤشر أن هذه الاعتداءات منظمة و تستهدف إسكات صوت القضاء الجالس و القضاء الواقف .
إننا ندين بأشد العبارات هذا الاعتداء ونطالب جهات الاختصاص من شرطة و أجهزة أمنية للكشف عن هذه الثلة الخارجة عن القانون والتي تريد خلق حالة من الفوضى و الرعب في المجتمع الفلسطيني و نطالبهم بالقبض على هؤلاء وتقديمهم للعدالة .

مجلس نقابة المحامين 
تحريرا بتاريخ 19/05/2016.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-05-2016 09:36 مساء  الزوار: 721    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved