|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- قامت ثلة خارجة عن القانون ليلة أمس بإطلاق النار على منزل القاضي محمد ابو رحمة رئيس محكمة صلح يطا إن هذا الاعتداء السافر على قاض محترم مشهود له بالنزاهة و الاستقامة بل وأكثر من ذلك يعتبر تعدي على القضاء وهيبته وما يمثله من سلطة قضائية وعلى احد رموز السلطة الوطنية الفلسطينية . مجلس نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-05-2016 09:36 مساء الزوار: 721 التعليقات: 0
|