||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35331587
عدد الزيارات اليوم : 4487
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الاسرة من العنف تعقد ورشة عمل لرفع عدد أعضاءها المكلفين بالتحقيق والترافع

قانون- عقدت نيابة حماية الاسرة من العنف وبالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة في رام الله ورشة عمل لرفع عدد اعضاء النيابة العامة المكلفين في العمل في النيابة المختصة، وذلك بمشاركة أعضاء النيابة العامة من مختلف المحافظات.

وتناولت الورشة بالنقاش قضيتين عينيتين تم عرضهما من قبل رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف الاستاذة دارين صالحية، ووكيل النيابة المختص الاستاذ نضال العواودة، حيث تم التركيز على مسائل شائكة ومعيقات يومية تعتري عمل نيابة حماية الاسرة من العنف، سواء كانت معيقات قانونية او مادية او عدم فهم الادوار من قبل الشركاء، وذلك بهدف تحليل الواقع العملي في نيابة حماية الاسرة من العنف وخصوصية العمل الذي يعتريه من حيث تأمين الحماية والوقاية وكيفية تأمين الجانب القانوني من خلال تحقيق وترافع وملاحقة.

وفي ختام الورشة أكد المشاركون على أهمية التخصص في قضايا حماية الاسرة من العنف لأنها ملفات تمثل المجتمع الفلسطيني ككل، بالإضافة الى ضرورة تخصيص اعضاء نيابة عامة للتفرغ بالعمل مع هذه القضايا، وذلك لإثقالهم وارهاقهم بملفات اخرى للنيابة العامة مما ينعكس على جودة ونوعية الخدمة المقدمة، وضرورة اقرار قانون خاص بالتعامل مع هذه القضايا.

واوصى المشاركون بضرورة ان يكون هناك خطاب قوي ورسالة تصدر  عن النيابة العامة للمجتمع الفلسطيني تحاكي حاجة المجتمع وتلبي التطلعات المستقبلية المتمثلة باجتثاث كافة أشكال العنف ضد الاسرة بكافة فئاتها، مع التأكيد على ان دور نيابة حماية الاسرة من العنف التعامل بجدية مع جميع الملفات الواردة اليها بشكل يضمن المساواة ما بين الجنسين وذلك لضمان وصول النساء للعدالة، بالإضافة الى تسليط الضوء على نص المادة 308 من قانون العقوبات الخاصة بتزويج المغتصب من الفتاة التي اغتصبها واطلالة على مؤتمر الحالة الخاص بمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالضحية سواء الجانب الاجتماعي، الصحي، الأمني والقانوني تمهيدا لإيصالها لبر النجاة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-05-2016 08:44 مساء  الزوار: 504    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved