||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543330
عدد الزيارات اليوم : 9020
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام لدولة فلسطين يلتقي برئيس المجلس القضائي ورئيس النيابات للممكلة الاردنية الهاشمية

قانون- افتتح عطوفة النائب العام لدولة فلسطين د. أحمد برّاك اليوم الاحد في العاصمة الاردنية عمّان الدورة التدريبية المتخصصة في الملكية الفكرية بحضور كل من رئيس المعهد القضائي الاردني

د. ثائر عدوان ورئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الاوروبية السيد جيوفاني غالزيغانتو.  وبحث عطوفته مع رئيس المعهد القضائي د. ثائر عدوان سبل تنفيذ النيابة العامة لعدد من التدريبات المتخصصة بالاضافة الى التدريبات الاساسية التي يتلقاها اعضاء النيابة جميعا.

كما التقى النائب العام د. احمد براك خلال زيارته الى المملكة بعطوفة الدكتور أكرم المساعدة رئيس النيابات العامة الاردني وبحضور النائب العام لمحافظة عمان الاستاذ زياد الضمور وقاضي محكمة استئناف عمان الدكتور علي ابو حجيلة, وبحث مع عطوفته سبل التعاون بين النيابة العامة في دولة فلسطين والنيابة العامة للمملكة الاردنية الهاشمية, وسبل تعزيز التعاون القضائي المشترك بين النيابتين بما يساهم في مواكبة التطور الذي تشهده الجريمة.

كما والتقى عطوفته برئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز سعادة القاضي هشام التل في مكتبه في المجلس القضائي وبحضور الدكتور اكرم المساعدة رئيس النيابات, وبحثا خلالها سبل التعاون القانوني والقضائي بين دولة فلسطين والمملكة الاردنية الهاشمية وكيفية إستمرار التعاون والتنسيق بين البلدين، ودعم الانشطة المشتركة بينهما.

يذكر ان الدورة التدريبية المتخصصة بالملكية الفكرية سوف تستمر على مدار اسبوع في المعهد القضائي الاردني بمشاركة عدد من رؤساء النيابة العامة ووكلاء النيابة من كافة المحافظات, وتشمل الدورة العديد من المحاضرات في هذا المجال الى جانب زيارات ميدانية الى مرافق وزارية وقضائية. 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-05-2016 10:52 مساء  الزوار: 484    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved