||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35549378
عدد الزيارات اليوم : 3712
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تنويه بشأن الاجابة النموذجية

قانون- توافقت لجنة تدقيق أوراق الامتحان لدورة نيسان من عام 2016 على الاجابة النموذجية للسؤال العاشر الفرع الخامس ووجدت بأنه على ضوء الجدل القانوني

الذي أثير حول مدد استئناف قرارات مسجل العلامات التجارية من قبل محكمة العدل العليا الاردنية في القرارين رقم 6/1958 و القرار رقم 84/1970 فإن مدة الاستئناف لقرارات مسجل العلامات التجارية في الحالات التي لم يرد مقابلها مدة الاستئناف تخضع لأية من المدتين حسب مشابهة القرار المطعون فيه لأي من الحالتين الواردتين بالمادة 14 من قانون العلامة التجارية والتي نصت على ان مدة الاستئناف عشرون يوما و المادة 18 و التي نصت على ان مدة الاستئناف فيها ثلاثون يوما ،وعليه فإن الاجابة بأن مدة الاستئناف عشرون يوما أو ثلاثون يوما تعتبر صحيحة حسبما تكون عليه الحالة ،وعليه جرى هذا التنويه .
لجنة الامتحانات و التصحيح و التدقيق و إعلان النتائج .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-05-2016 09:38 مساء  الزوار: 610    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved