||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607630
عدد الزيارات اليوم : 3689
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- الزميلات الزملاء الكرام.

تحية الحق والعروبة،،

بعد ان استنفذت النقابة كافة الطرق وراسلت كافة جهات الاختصاص ، واستكمالاً للإجراءات التصعيدية التي كانت قد تبنتها نقابة المحامين في سبيل حل مشكلة مبنى محكمة بداية الخليل، والنقص الحاد في عدد الكادر الشرطي في مدينة يطا والسموع ،والحاجة لقاضٍ متفرغ لمحكمة تسوية دورا وكذلك الحاجة لقاضٍ متفرغ في لجنة التسجيل المجدد للاراضي في الخليل.

وإحتجاجاً على مداهمات بعض مكاتب المحامين من قبل الضريبة بشكل غير لائق ولعدم استجابة الجهات المختصة في تحقيق المطالب السابقة التي تشكل ابسط الحقوق.

فان نقابة المحامين تعلن عن تعليق العمل طيلة يومي الاربعاء والخميس الموافقين السادس عشر والسابع عشر من اذار وذلك امام كافة محاكم محافظة الخليل ومحكمة استئناف القدس ومراسلة الجهات المختصة بذلك على ان تبقى اللجنة الفرعية واللجنة المكلفة بمتابعة هذا الامر في محافظة الخليل في حالة انعقاد دائم لحين تلبية المطالب العادلة والمشروعة.

وبهذا الصدد فان نقابة المحامين تهيب بكافة الزميلات والزملاء بضرورة الالتزام التام بهذا القرار وتؤكد النقابة على حقها النقابي في انتهاج الوسائل المطلبية والاحتجاجية من اجل تحقيق مطالب النقابة العادلة والمحقة.

انتهى،،،

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 14-03-2016 02:50 صباحا  الزوار: 887    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved