|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يتبرع براتب يوم عمل لصالح مركز خالد الحسن الطبي
قانون- قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة اليوم بالتبرع براتب يوم عمل من القضاة وأعضاء النيابة العامة لصالح مركز خالد الحسن الطبي. وجاء هذا القرار إنسجاما مع المصلحة الوطنية العليا ودعما لصرح وطني، باعتبار مجلس القضاء الأعلى جزء من مؤسسات الدولة، ويعزز حقوق المواطن الأساسية ومن ضمنها حقه بالرعاية الصحية. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 13-03-2016 11:01 مساء الزوار: 489 التعليقات: 0
|