||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35412091
عدد الزيارات اليوم : 15206
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيع مذكرة شراكة بين مجلس القضاء الأعلى والشؤون الاجتماعية

قانون-وقع اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشاعر مذكرة شراكة لتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين لضمان وصول العدالة إلى كافة قطاعات المجتمع خاصة الأطفال والنساء.

وجرى توقيع المذكرة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بحضور القائم بأعمال النائب العام الدكتور أحمد براك، والعميد عبد الجبار برقان من الشرطة، وستيسي ويلد بلندل من برنامج سواسية، وقضاة وممثلين عن هذه المؤسسات.
 
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى أن توقيع المذكرة يدلل على وحدة الهدف، وهو ضمان وصول العدالة للقطاعات الحساسة في المجتمع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بهم بالطريقة الأمثل.
 
وأضاف أن اليوم يشكل نقلة نوعية بعد سنوات طوال من العمل الدؤوب بعد إقرار القانون الجديد الخاص بالأحداث الذي يلبي احتياجات الطفل الفلسطيني بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، فالقانون ينظر إلى الطفل على أنه ضحية وليس مجرما.
 
من جانبه شكر الدكتور الشاعر مجلس القضاء الأعلى على جهوده في مجال عدالة الأطفال والنساء وذكر أنه لا بد من العمل المتواصل والتعاون بين كافة الأطراف المعنية لخلق مستقبل أفضل للأطفال.
 
وتضمنت المذكرة إنشاء محاكم خاصة بالأحداث وتخصيص قضاة للفصل في قضايا الأطفال لحين إنشاء تلك المحاكم، وتبادل الخبرات وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بعدالة الأطفال والأحداث والنساء ضحايا العنف، وتوفير مناخات الرعاية الاجتماعية والقانونية في محاكمة الأحداث مع مراعاة التطبيق الأمثل وضمان وصول المرأة إلى العدالة، وإنشاء وتطوير مراكز الحماية المجتمعية، وغيرها من الأمور. 
 
يذكر أنه بعد توقيع المذكرة مباشرة تعقد ورشة عمل حول" قانون الأحداث المقر ودور مجلس القضاء الأعلى" بمشاركة كل المؤسسات التي ذكرت سابقا، لعرض الأدوار المنوطة بكل جهة ونقاط التعاون مع مجلس القضاء الأعلى.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-03-2016 10:00 مساء  الزوار: 492    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved